، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها)) (1).
وأما المخدرات فإنها من أشهر المحرمات، دل على تحريمها الكتاب والسنة:
أما الكتاب فقوله تعالى: ((يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحل لهم الطيبات ويُحرم عليهم الخبائث)) (2)، ولاشك أن المخدرات خبيثة بل من أشد الخبائث وأعظمها ضرراً.
وأما السنة فقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومُفتِّر)) (3).
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله: أن المسكر من المخدرات حرامٌ باتفاق المسلمين (4).
(1) أخرجه أحمد (5716) 10/ 9، وأبو داود (3674) 3/ 326، وابن ماجه (3443) 3/ 412، والحاكم (2235) 2/ 37 ـ وصححه ـ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (5091) 2/ 907.
(2) من الاية 157: سورة الأعراف.
(3) أخرجه أحمد (26634) 44/ 246، وأبو داود (3686) 3/ 329، والبيهقي في السنن (17399) 8/ 515. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير دون لفظ ((ومفتر)) (6977) 2/ 1170.
(4) انظر: مجموع الفتاوى 34/ 204، 210، وانظر: أدلة تحريم المخدرات في بحث (المخدرات والعقاقير النفسية) للدكتور: صالح السدلان، المنشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد (32) صفحة (233) ومابعدها.