تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جـ3 : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى " وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يُؤمر بهما ولم يُنه عنهما ، فتارة يصلح الأمر ، وتارة يصلح النَهي ، وتارة لايصلح لا أمر ولانهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين " الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية2 /218 – 219 . .

س42 لايُنكر على أحدٍ إلا إذا كان منكره الذي تلبّس به ظاهراً للمحتسب من غير تجسس والمراد بالظهور هنا الانكشاف إما بالرؤية أو السماع أو النقل الموثوق الذي يقوم مقامهما .

جـ 4 : العبارة صحيحة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ( إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة ووجب أن يُعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر أو غيره ) الفتاوى 28/ 217 - 218 .

قال الإمام الحجّاَوي ـ رحمه الله ـ ( والمستتر هو الذي يفعل منكره فلا يعلم به غالباً غيرُ من حضره ويكتمه ولايُحدّث به وأمَّا من فعله في موضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا مُعلِنٌ مجاهر غير مستتر .. ) .

وقد ذكر الشيخ الفاضل / خالد الشايع في كتابه " الستر على أهل المعاصي" عوارضه وضوابطه تفصيلاً مباركاً لهذه المسألة فقال : -

انه ينبغي التفريقُ والتثّبت من أحوال العاصين ،وكذلك من معاصيهم :

فإذا كان المنكر قائماً فإنه لايخلو من أحد حالين :

1 - أن يكون ذلك المنكر مما يخشى فواته ، وذلك كخَلْوَةِ رَجُلٍ بامرأة ليزني بها ، أو برَجُلٍ ليقتله ، فهذا إذا تُحُقّقَ من صدقه قطعاً ، وذلك بإخبار الثقة المطلع بنفسه ، وكون ملابسات القضية مؤيدة لصدقه ، فإنه يُتجسّس عليه ، ويبحث عنه ، ويُتحرَّى خبره لإنكاره ، ويكون هذا التحري من قبل من نصَّبهم الإمام ُ أو نائبه لإنكار مثل تلك المنكرات ، وهذا بشرط ألا يترتب على الإنكار منكرٌ أشد ٌ وأعظم من المنكر القائم.

2 – أن لايكون المُنْكَرُ مما يخشى فواته ، فلا يجوز التجسس على أهله ولو كان المنكر محققاً .

كن محتسبا .. مسابقة احتسابية وملحقاتها · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كن محتسبا .. مسابقة احتسابية وملحقاتهاص ٤٧