تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الجنب المبادرة بالاغتسال

أما الحائض و النفساء فلا بأس

و سئل وفقه الله:

* ما حكم الشرب أو الاستحمام بالماء المقرئ عليه بالقرآن؟ و ما حكم الرقية الشرعية على المرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء، و على الرجل إذا كان جنباً؟

فأجاب:

على الجنب أن يبادر بالاغتسال قبل استعمال القراءة ليكون أقرب إلى التأثير، و لو كان ذلك شرباً للماء المقروء فيه، أو غسلاً به.

فأمّا الحائض و النفساء فلها استعمال الماء المقروء فيه زمن العادة، حيث إنها قد تتضرر بتأخير الاستعمال.

الأكمل للمريض أن يكون طاهراً

و سئل حفظه الله:

* هل تجوز القراءة و الرقية الشرعية على المرأة المريضة بالمس و العين و غيره، و هي حائض، و على الرجل المريض و هو جنب؟

فأجاب:

يشترط لقارئ القرآن الطهارة من الحدث الأكبر، الذي يوجب الغسل، كالجنابة و الحيض، و أما المريض فالأكمل أن يكون طاهراً أيضاً، لكن إذا مرضت الحائض و تضررت جازت القراءة عليها زمن الحيض للحاجة، سواء كان المرض بالمس أو السحر أو العين.

الكنز الثمين · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الكنز الثمينص ١٧