تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - وإذا حدث عن أيوب.

فقد تكلم فيه عن أيوب تكلم فيه الإمام أحمد والنسائي قالوا يروي المنكرات عن أيوب وهذا من جملة منكراته وقد خالف الثقات من أصحاب نافع فرواه أصحاب أيوب وأصحاب نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا سجد أحدكم فليضع يديه) ليس فيه قبل ركبتيه لا وإنما فقط فليضع يديه وبالفعل لا بد في السجود من وضع اليدين كما سوف يأتي بمشيئة الله وأما الحديث الآخر وهو أيضاً الذي رواه أصحاب السنن من حديث الدراوردي أيضاً عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يبرك أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) فهذا حديث باطل وهو مليء بالعلل إسناداً ومتناً وقد ضعفه كبار الحفاظ على رأسهم البخاري قال هذا الحديث لم يتابع عليه محمد بن عبد الله بن الحسن ولم يذكر سماعاً من أبي الزناد وأما حمزة الكناني وهو من كبار الحفاظ المصريين قال هذا حديث منكر وأما الخطابي صاحب تهذيب السنن أبو سليمان قال أحاديث وائل بن حجر أصبح من حديث أبي هريرة وأبو جعفر الطحاوي صاحب مشكل الآثار وصاحب شرح معاني الآثار وغيرها من الكتب أيضاً قوي حديث وائل بن حجر على حديث أبي هريرة في النزول على الركبتين وكذلك أيضاً الحافظ ابن رجب ضعف حديث أبي هريرة في شرحه على صحيح البخاري المسمى بفتح الباري ليس فتح باري بن حجر أما فتح باري بن حجر فهو مطبوع وأما فتح باري بن رجب فهو مخطوط ولم يتمه رحمه الله وموجود بعض هذا المخطوط وذكر في هذا المخطوط أن حديث أبي هريرة ضعيف وأيضاً ممن دل كلامه على تضعيف هذا الحديث الإمام الشافعي لأنه ذهب إلى حديث وائل بن حجر قال إن النزول على الركبتين هو الأصح وأيضاً الإمام أحمد ويحكى عنه في المسألة روايتان:

الصلاة … أحكامها وصفتها · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصلاة … أحكامها وصفتهاص ٢٠