تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ "،وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (السنن الكبرى للبيهقي)

* في هذه الأسانيد عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف وقد سبقت ترجمته مطولة (وقد سبقت ترجمته تحت الحديث رقم

[2918/ 346] فليرجع إليها

-----------------------

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا مُعَلَّى، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا "،مُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَقَدْ عَنِ تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرٍو (السنن الكبرى للبيهقي)

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا مُعَلَّى، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا مُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا "،مُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَقَدْ عَنِ تَابَعَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرٍو (السنن الكبرى للبيهقي)

- أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا " (مصنف عبدالرزاق)

- عَمَّنْ سَمِعَ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يُحَدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ " (مصنف عبدالرزاق)

*هذه الأسانيد فيها المثنى بن الصباح وهو ضعيف اختلط بآخرة قال عنه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني لا يقنع بحديثه وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم وقال عنه أبو أحمد بن عدي الجرجاني ضعفه الأئمة المتقدمون والضعف على حديثه بين وذكره أبو بكر البيهقي في السنن الكبرى، وقال: ليس بالقوي، وقال ضعيف في معرفة السنن وقال ابو حاتم الرازي لا يساوي شيئا، ومرة: لين الحديث يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد وهو ضعيف الحديث وقال ابو حاتم بن حبان البستي كان ممن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به فاختلط حديثه الأخير الذي فيه الأوهام والمناكير بحديثه العظيم الذي فيه الأشياء المستقيمة عن أقوام مشاهير فبطل الاحتجاج به

جامع الرويات · الصفحة ٧٣٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الروياتص ٧٣٥٠