- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى فِي الْآخِرَةِ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - " مَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا نِسَائِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وُقِيَّةً " (مسند أحمد بن حنبل)
- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَلا لا تَغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإِِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقُّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - " مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلا امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً " (صحيح ابن حبان)
- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبٍ وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ:" إِيَّاكُمْ وَالْمُغَالاتِ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ أَوْ مَكْرُمَةً عِنْدَ النَّاسِ لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلاكُمْ بِهَا، مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أَنْكَحَ وَاحِدَةً مِنْ بَنَاتِهِ بِأَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَهِيَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا، وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُغَالِي بِمَهْرِ امْرَأَتِهِ حَتَّى تَبْقَى عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، فَيَقُولُ: لَقَدْ كُلِّفْتُ لَكَ عِلْقَ الْقِرْبَةِ "،وَرَوَاهُ أَيْضًا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:" اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنِصْفٌ "، فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا، وَافَقَ رِوَايَةَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (السنن الكبرى للبيهقي)
- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:" لا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ تَقْوًى لَهُ كَانَ أَوْلاكُمْ بِهِ بَنَاتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا نَكَحَ، وَلا أَنْكَحَ إِلا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً " (مصنف عبدالرزاق)
- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:" لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عندَ اللَّهِ لَكَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدًا وَأَوْلَاكُمْ، مَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ إلَّا عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً " (مصنف ابن أبي شيبة)
- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو الزِّنْبَاعِ، قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:" لا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ كَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا وَأُولاكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْلُ بَيْتِهِ، مَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ بِأَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوَقِيَّةً ".لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ