- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ، وَاللَّبَّةِ؟، قَالَ:" لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ " (رواه النسائي)
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ، إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟، قَالَ:" لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ " (رواه ابن ماجة)
- أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَعَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ:" لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا، لَأَجْزَأَ عَنْكَ ".قَالَ حَمَّادٌ: حَمَلْنَاهُ عَلَى الْمُتَرَدِّي (رواه الدارمي)
- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَاَّ فِي الْحَلْقِ أَوْ اللَّبَّةِ؟ قَالَ " لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأجْزَأَكَ ".حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:" وَأَبِيكَ ".قال عبد الله بن أحمد: حَدَّثَنَاه هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَا: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ. قال عبد الله بن أحمد: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ (مسند أحمد)
- أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حدثَنَا عبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ " (السنن الكبرى للنسائي)
- أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الإِسْفِرَائينِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو قِلابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ:" يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ قَالَ: وَأَبِيكَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ "،قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا فِي الْمُتَرَدِّي وَأَشْبَاهِهِ (السنن الكبرى للبيهقي)
- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا فِي اللَّبَّةِ، أوِ الْحَلْقِ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ عَنْكَ "،قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي فِي الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبِئْرِ (مسند أبي داود الطيالسي)
- نا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَكُونُ الزَّكَاةُ إِلا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ:" لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخْذِهِا لأَجْزَاكَ " قَالَ: يَقُولُونَ فِي الصَّيْدِ (مسند ابن أبي شيبة)
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الأَعْلَى النَّرْسِيُّ وَحَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ، عَنْكَ، زَادَ حَوْثَرَةُ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَ، عَنْكَ " (مسند أبي يعلى)