تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّةِ، امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مَالا زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " (المعجم الكبير للطبراني)

* وهذان الإسنادان فيهما عنبسة بن عبدالرحمن بن عنبسة القرشي الأموي وهو متروك الحديث قال عنه أحمد بن عدي الجرجاني لا أعرفه، منكر الحديث وقال أبو الفتح الأزدي كذاب وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث، كان يضع الحديث وقال ابن حبان صاحب أشياء موضوعة وما لا أصل له مقلوب لا يحل الاحتجاج به وقال أبو داود ضعيف وقال أبو زرعة الرازي واهي الحديث، منكر الحديث وقال الترمذي ضعيف وذكره أبو نعيم الأصبهاني في الضعفاء وقال النسائي ضعيف، وقال: متروك الحديث وأحمد بن عبدالله اليربوعي لم يحدث عنه على عمد وقال ابن حجر في التقريب ضعيف الحديث وقال ابن طاهر ليس بشيء في الحديث وقال البخاري منكر الحديث تركوه، ومرة: ضعيف ذاهب الحديث وقال الدارقطني ضعيف وقال يحيى بن معين لا شيء، ومرة: ضعيف، ومرة: لا أعرفه منكر الحديث وقال يعقوب بن سفيان الفسوي لا ينبغي لأهل العلم أن ينشغلو بحديثه

******************

لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ

[2989/ 633]- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ ". حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَفِي الْبَاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلًا، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ " إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ جِزْيَةَ الرَّقَبَةِ، وَفِي الْحَدِيثِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا حَيْثُ، قَالَ: إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ (رواه الترمذي)

- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ " (رواه أبو داود)

- حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ، قَالَ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّهِ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ، وَلَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ " حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، رَفَعَهُ أَيْضًا، قَالَ:" لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ " (رواه أحمد)

- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ " (رواه أحمد)

جامع الرويات · الصفحة ٦٠٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الروياتص ٦٠٦٨