حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى مَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ: يَسَارٌ يُصَلِّي بَعْدَ الْفَجْرِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ حِزْبِي، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَفَلا أَخَّرْتَهُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ النَّهَارِ؟ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ:" إِنَّهُ لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ " [مسند أبي يعلى]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ زَحْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْمَخْزُومِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلْقَمَةَ مَوْلَى لِبَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نُصَلِّي بَعْدَ الْفَجْرِ، فَقَالَ:" لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ، إِلا رَكْعَتَيْنِ ". لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، إِلا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. ... [المعجم الأوسط للطبراني]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ زَحْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نُصَلِّي بَعْدَ الْفَجْرِ، فَقَالَ:" لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ " [المعجم الكبير للطبراني]
- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قُدَامَةَ ابْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ " [التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي]
- قَرَأْتُ علي خَلَفِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَدَّادَ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَيَّارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي بَعْدَ الْفَجْرِ فَحَصَبَنِي، وَقَالَ: يَا سَيَّارُ كَمْ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: لا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْنَا تَغَيُّظًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ:" لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ أَنَّ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ". قال أبو عمر: في هذا الإسناد مجهولون لا تقوم بهم حجة. ... [التمهيد لابن عبدالبر]
- أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ " قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالضَّجْعَةُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اسْتِحْبَابٌ. [شرح السنة للبغوي]