تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دَرَيْتَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْنَا تَغَيُّظًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ:" لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ أَنْ لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ " [سنن الدارقطني]

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ، فَقَالَ:" لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ " [سنن الدارقطني]

- وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ قُدَامَةَ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيْنِ ". أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ بِالْكُوفَةِ، أنبأ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، أنبأ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ، فَذَكَرَهُ، وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنبأ قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، بِنَحْوِهِ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لا يُحْتَجُّ بِهِ. ... [السنن الكبرى للبيهقي]

- أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلًى لابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَسَارٌ مَوْلًى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُمْتُ أُصَلِّي بَعْدَ الْفَجْرِ، فَصَلَّيْتُ صَلاةً كَثِيرَةً، فَحَصَبَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: يَا يَسَارُ كَمْ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ لا أَدْرِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لا دَرَيْتَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْنَا تَغَيُّظًا شَدِيدًا، ثُمَّ قَالَ:" لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ". أَقَامَ إِسْنَادَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، فَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ، فَقَدْ. رَوَاهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قُدَامَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُصَيْنٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ. أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، أنبأ أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثنا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا وُهَيْبٌ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. ... [السنن الكبرى للبيهقي]

- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَصِينٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي، بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، قَالَ: يَا يَسَارُ، كَمْ صَلَّيْتَ؟ قُلْتُ: لا أَدْرِي، قَالَ: لا دَرَيْتَ! إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاةَ، فَقَالَ:" أَلا لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ أَنْ لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ " [مسند أبي يعلى]

جامع الرويات · الصفحة ٥٩٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الروياتص ٥٩٥٥