تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: " الإِزَارُ هَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَإِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ " [السنن الكبرى للنسائي]

- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نُذَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَضَلَةِ سَاقِي، وَقَالَ " حَقُّ الإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ لا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ " [مسند الطيالسي]

- حَدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: " هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِيمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " [مسند الحميدي]

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ وَاللَّفْظُ لَفْظُ شُعْبَةَ، قَالَ: " أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: حَقُّ الإِزَارِ هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ "، هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، فَاجْتَزَيْنَا بِمَنْ سَمَّيْنَا. [مسند البزار]

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ " [مصنف ابن أبي شيبة]

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: نا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مَوْضِعِ الإِزَارِ؟ فَأَخَذَ بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: " إِلَى هَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ "، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ إِلا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ. [المعجم الأوسط للطبراني]

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نا نُوحٌ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَضَلَةِ سَاقِي أَسْفَلَ مِنْهَا، فَقَالَ: " هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ "، لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجَرَّاحِ إِلا عَلِيٌّ. [المعجم الأوسط للطبراني]

- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، ثَنَا أَبُو جُرَيٍّ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الْحَفَرِيَّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: " أَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: الإِزَارُ إِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ " [شعب الإيمان للبيهقي]

***********************

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا

جامع الرويات · الصفحة ٤٦٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الروياتص ٤٦٦٨