تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ " هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبيْتَ فَأَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ أَبيْتَ، فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبيْنِ " [رواه أحمد]

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بنَ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بعَضَلَةِ سَاقِي، أَوْ بعَضَلَةِ سَاقِهِ، قَالَ: فَقَالَ: " الْإِزَارُ هَاهُنَا فَإِنْ أَبيْتَ فَهَهُنَا، فَإِنْ أَبيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبيْنِ "، أَوْ " لَا حَقَّ لِلْكَعْبيْنِ فِي الْإِزَارِ " [رواه أحمد]

- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بعَضَلَةِ سَاقِي، أَوْ سَاقِهِ، قَالَ " هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبيْتَ فَأَسْفَلُ، فَإِنْ أَبيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبيْنِ " [رواه أحمد]

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعَضَلَةِ سَاقِي، أَوْ بعَضَلَةِ سَاقِهِ، فَقَالَ: " حَقُّ الْإِزَارِ هَا هُنَا، فَإِنْ أَبيْتَ فَهَا هُنَا، فَإِنْ أَبيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبيْنِ "، أَوْ " لَا حَقَّ لِلْكَعْبيْنِ فِي الْإِزَارِ " [رواه أحمد]

- أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ، فَقَالَ: " هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ " [صحيح ابن حبان]

- أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ: " هَاهُنَا مَوْضِعُ الإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ، فَهَهُنَا، وَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ "، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيرٍ، وَالأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ، إِلا أَنَّ خَبَرَ الأَغَرِّ أَغْرَبُ، وَخَبَرَ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ أَشْهُرُ. [صحيح ابن حبان]

- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ، وَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ" وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ. [السنن الكبرى للنسائي]

- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: وَضْعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ، أَوْ سَاقِي، ثُمَّ قَالَ: " هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ "، ثُمَّ أَدْنَى يَدَهُ، فَقَالَ: " فَإِلَى هَا هُنَا "، ثُمَّ أَدْنَاهَا أَيْضًا، فَقَالَ: " وَإِلا، فَإِلَى هَا هُنَا "، ثُمَّ قَالَ: " وَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ " [السنن الكبرى للنسائي]

- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ كُوفِيٌّ وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: أَخَذَ

جامع الرويات · الصفحة ٤٦٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع الروياتص ٤٦٦٧