تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الأول: الجمع بين الظهرين بعرفة للحاج.

انعقد الإجماع على أن السنة أن يجمع الحاج بعرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم (1).

الفرع الثاني: الجمع بين العشاءين بمزدلفة للحاج.

أجمع أهل العلم على أن السنة للحاج أن يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير (2).

الفرع الثالث: الجمع للمسافر.

اختلف العلماء في التفضيل بين التقديم والتأخير في حق المسافر -وهو مقيّد عند المالكية بمن دخل عليه وقت الأولى وسيرتحل ونوى أن لا ينزل إلا بعد خروج وقت الثانية الضروري-على قولين:

القول الأول: التقديم أولى. وهو مشهور مذهب المالكية (3).

القول الثاني: كلاهما سواء. وهو رواية عن مالك (4).

القول الثالث: يفعل الأرفق به، وغالباً ما يكون الأرفق: أن يجمع في وقت التي يكون نازلاً في وقتها. فإن استويا فالأفضل التأخير. وهو مذهب الشافعية (5) وظاهر مذهب الحنابلة (6).

القول الرابع: الأفضل التأخير مطلقاً. وهو قول في مذهب الحنابلة (7).

(1) انظر: التمهيد (4/ 347) وبداية المجتهد (1/ 410) والمجموع (4/ 249) ومجموع الفتاوى (21/ 432).

(2) انظر: المراجع السابقة.

(3) انظر: التمهيد (4/ 343) والاستذكار (2/ 206) وبداية المجتهد (1/ 413) ومواهب الجليل (2/ 510).

(4) انظر: المراجع السابقة.

(5) انظر: المهذب (1/ 339) والبيان (2/ 487) وروضة الطالبين (1/ 396) ومغني المحتاج (1/ 408).

(6) انظر: المغني (3/ 131) والممتع (1/ 609) والمبدع (2/ 120) والروض المربع (3/ 314) قال شيخ الإسلام: "وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عليه" انظر: مجموع الفتاوى (24/ 58) والاختيارات الفقهية (ص 112).

(7) انظر: المغني (3/ 131) والفروع (3/ 107) والمبدع (2/ 120).

الجمع بين الصلاتين · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجمع بين الصلاتينص ٩١