تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل القول الثاني: لأنه سيطلب الماء للثانية ثم سيشتغل بتجديد التيمم للثانية بعد الفراغ من الأولى؛ وذلك فصل طويل يقطع الموالاة ويمنع الجمع (1).

المناقشة: نوقش من وجهين:

1/ أنه لا يسلّم بلزوم تجديد التيمم للثانية؛ بل الصحيح جواز الجمع بالتيمم الأول (2).

2/ أنه لن يُكلّف في الطلب أكثر من أن يقف في موضعه ويلتفت عن جوانبه؛ وهذا لا يؤثر في الموالاة (3).

الترجيح: الراجح –إن قلنا باشتراط الموالاة- هو القول الأول لقوة أدلته.

(1) انظر: البيان (2/ 488) والمجموع (4/ 255).

(2) انظر: روضة الطالبين (1/ 119) والمجموع (2/ 290) قال في الروضة: "على الصحيح".

(3) انظر: المجموع (2/ 290 - 291).

الجمع بين الصلاتين · الصفحة ٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجمع بين الصلاتينص ٢٦٧