تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمشي في المطر والطين (1).

المناقشة: نوقش بأن وقت المغرب -على مذهب المالكية- مضيّق بقدر ما يكفي للاستعداد لها ولفعلها (2).

الجواب: أجيب بأنه روعي في تأخيرها قول من قال بامتداد وقتها للشفق؛ فإن له قوة في باب الجمع؛ رفقاً بالناس في حصول فضل الجماعة لهم (3).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: لأن الضرورة إنما دعت لتقديم العشاء (4).

الدليل الثاني: لأن في تأخير المغرب إخراجاً للصلاتين عن وقتيهما (5).

وأما قَصْر استحباب التأخير في المغرب عند جمع العشاءين للمطر دون غيره؛ كالمسافر؛ فعلل بعضهم: بأن عدم التأخير هو الأرفق بحال المسافر (6).

(1) انظر: كفاية الطالب الرباني (1/ 424) والفواكه الدواني (1/ 360).

(2) انظر: المعونة (1/ 198) والكافي، لابن عبدالبر (ص 34) والفواكه الدواني (1/ 262).

(3) انظر: الفواكه الدواني (1/ 360).

(4) انظر: الذخيرة (2/ 378).

(5) انظر: التاج والإكليل (2/ 515).

(6) انظر: حاشية العدوي على الخرشي (2/ 234).

الجمع بين الصلاتين · الصفحة ٢٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجمع بين الصلاتينص ٢٥٣