تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم إعطاء الزوجة باقي المهر إذا طلقها الرجل

السؤال

تزوجت بمبلغ خمسين ألف ريال، ودفعت منها أربعين ألفًا، وبقيت عشرة آلاف، وقد طلقت الزوجة، فهل يلزمني دفع المبلغ الباقي؟

الجواب

نعم، يلزمك؛ لأن الوفاء بشروط الزواج أعظم أنواع الوفاء، ولذلك يقول الرسول ﷺ: (إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج)، فما دمت قد التزمت لها بهذا المبلغ، وأنت الذي طلقتها بإرادتك لا بإرادتها هي؛ فعليك أن تعطيها كل حقوقها، وتزيد نفقة العدة على العشرة الآلاف، والتمتيع أمر مطلوب ومحبوب.

دروس للشيخ عبد الله الجلالي · الجزء ٥١ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس للشيخ عبد الله الجلاليج ٥١ · ص ١٨