تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا حلف الوثني فتحنف وحنث في يمينه فإن كان ما حلف عليه

محظور في دينه فعليه الحنث وإلا فلا حنث عليه وقيل : عليه الحنث على

حال وقيل: لا حنث عليه على حال.

مسألة

[ أثر تصديق الادعاء ]

وإذا ادعى مدع على آخر مالا فصدقه وسلمه له فحازه ثم أنكر فإن ادعى مالا معروفا وصدق دعواه فلا رجعة له قبضه الآخر أو لم يقبضه.

مسألة

[ من صور الإنكار ]

ومن ادعى حقا على آخر فسأله الحاكم فقال: لا أنكر وإن قال: لا أنكره بها لزمه الحق وكان هذا إقرارا منه.

مسألة

[ من صور الادعاء والاسترجاع ]

وعن أبي الحواري: ومن ادعى حقا على آخر فادعى فصدقه وأوفاه

ثم مات ورام وارثه استرجاع الحق فلا رد عليه إذا كان يعلم أن الحق

على الهالك.

مسألة

[ من صور الادعاء بين الزوج والزوجة ]

وإذا ادعت امرأة على زوجها ألف درهم والدرهم ستة دوانيق وشهد لها

بذلك عدلان وأقر الزوج بالألف إلا أنه عدتي وشهد له بذلك عدلان

فالقول البينة للمرأة.

مسألة

[ أثر حلول الأجل ]

وإذا كان الحق إلى أجل فحل الأجل فادعى من عليه الحق أن سلمه

وادعى الطالب بقاءه فالقول للمطلوب بعد خلو الأجل وقول: إن القول للطالب وهو الأصح كان قبل خلو المدة أو بعدها سيان.

النهج الحادي والأربعون

في أدب الحاكم

و ما يجوز له فعله و ما لا يجوز

النهج الحادي الأربعون

في أدب الحاكم

وما يجوز له فعله وما لا يجوز

مسألة

[ أهمية الأحكام ]

الأحكام فريضة من فرائض الله اللازمة وشعبة من شرائع الإسلام الواجبة قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ﴾ (1) الآية.

مسألة

[ الحكم بما أنزل الله ]

(1) 1- سورة النساء آية 135.

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي · الجزء ١٣ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكوكب الدري لعبد الله الحضرميج ١٣ · ص ٩٤