تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

???. الأظهر عندي إن لزمه بدله ـ أي الهدي ـ بتفريطه أنه يشتري هدياً مثله وينحره بالحرم بدلاً من الذي فرط به، وإن قيل بأنه يلزمه التصدق بقيمته على مساكين الحرم فله وجه من النظر. 225

???. أقوى الأقوال دليلاً وجوب الأكل والإطعام من الهدي لفعل الأمر، والفاء في الآيتين" فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ " [الحج:28] و " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ " [الحج:26]، وفعل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ وأزواجه ـ رضي الله عنهن ـ، بلا تحديد للقدر فيهما، وقال به أبو حيان. 228

???. الذي يرجحه الدليل أنه يجوز الأكل من الهدي التطوع بلا خلاف، ويجب في الواجب كما تقدم، وأما الواجب كالنذر أو الفدية أو ترك واجب فلا يجوز الأكل منه، وهو الأحوط. 236

???. أظهر الأقوال عندي أنه يلزم حلق جميع الرأس أو التقصير من جميع جوانبه بلا تتبع لأن فيه مشقة كبيرة. 243

???. الصواب عندنا وجوب تقصير المرأة جميع رأسها ويكفيها قدر أنملة.254

250. حديث ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ " (1) أقل درجاته الحسن. 247

???. الذي يظهر أن العمرة واجبة، وهو الصحيح. 275

???. اعتمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أربعة مرات الحديبية والقضاء والجعرانة والوداع. 279

???. التحقيق جواز الإشتراط خلافاً لمن منع، ولا عبرة بقول من منع الإشتراط لبثبوته عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ. 292

???. الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل أن الإحصار من العدو، لا من غيره لدلالة النص" فَإِذَا أَمِنْتُمْ " [البقرة: 196]. 294

???. يجزيء للمحصر كل ما يسمى هدياً من غنم أو بقر أو إبل. 299

(1) قال ابن حجر في التلخيص أبوداود والدارقطني والطبراني من حديث ابن عباس وإسناده حسن

تلخيص منسك الشنقيطي · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص منسك الشنقيطيص ٢٣