تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

???. التحقيق أن الهدي يسن تقليده، وإشعاره إلا الغنم، فلا تشعر إجماعاً، ويكون الإشعار في صفحة السنام اليمنى. 199

???. الظاهر أن مالكاً لم يبلغه حديث تقليد الغنم، ولو بلغه لعمل به لأنه صحيح متفق عليه. 202

???. من أرسل هدياً للحرم فلا يحرم عليه شيء لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ. 203

???. التحقيق أن مجرد تقليد الهدي لا يكفي للإحرام، ولا يوجبه، ولو أمَّ البيت. 206

???. أظهر الأقوال دليلاً أنه يجوز ركوب الهدي واجباً كان أو غير واجب للضرورة، فإن زالت ترك لحديث جابر ـ رضي الله عنه ـ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " (1). 212

???. الظاهر أنه يجوز شرب ما فضل من لبن ولدها. 213

???. الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه أن من بعث معه هدي إلى الحرم فعطب في الطريق قبل بلوغ محله وجب نحره قبل الموت، وصبغ نعليه في الدم ويضرب بالنعل المصبوغ بالدم صفحة سنامها، ولا يأكل منه هو ولا من معه في سفره، والظاهر أن علة منعه ومنع رفقته سد الذريعة لئلا ينحره أحدهم مدعياً أنه عطب. 214

???. الظاهر أنه لا يجوز الأكل منه ـ الهدي الذي عطب ـ للأغنياء بل للفقراء. 216

???. الظاهر الذي ينبغي العدول عنه أن الهدي الواجب ـ بغير النذر كهدي التمتع والقران والدماء الواجبة بترك واجب أو فعل محظور إن عطب فعل به ما شاء، لأن الهدي لازم في ذمته، وهذا الذي عطب صار كأنه شيء من ماله لاحق فيه لفقراء الحرم، لأن حقهم باقٍ في الذمه فله بيعه وأكله، وكل مشاء، وعلى هذا جمهور أهل العلم خلافاً لمالك. 219

???. إذا عيّن هدياً بالقول أو الإشعار أو التقليد فضل فذبح غيره ثم وجده فعليه ذبحه وكذا لو عينّ غيره بما تقدم ووجد الأول قبل نحر الثاني وجب نحرهما. 223

(1) مسلم (1324)

تلخيص منسك الشنقيطي · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تلخيص منسك الشنقيطيص ٢٢