وقال أبو ثَوْر: لا وضوء على من قبّل آمرأته أو باشرها أو لمسها.
وهذا يُخرّج على مذهب أبي حنيفة، والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ 5 صـ 223 ـ 228﴾.
وقال الآلوسى:
﴿أَوْ لامستم النساء﴾ يريد سبحانه أو جامعتم النساء إلا أنه كنى بالملامسة عن الجماع لأنه مما يستهجن التصريح به أو يستحي منه، وإلى ذلك ذهب علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن فيكون إشارة إلى الحدث الأكبر كما أن الأول إشارة إلى الحدث الأصغر.
(23/ 116)
جامع لطائف التفسير · الصفحة ٩٧٨٦