وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشِز فأوجبها.
وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها.
ولا تَسقط نفقةُ المرأة عن زوجها لشيءٍ غير النشوز؛ لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج ولا مَغِيب زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جَوْرٍ غير ما ذكرنا. والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ 5 صـ 173 ـ 174﴾.
من فوائد الآلوسى فى الآية
قال رحمه الله:
﴿الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النساء﴾ أي شأنهم القيام عليهن قيام الولاة على الرعية بالأمر والنهي ونحو ذلك.
(22/ 303)
جامع لطائف التفسير · الصفحة ٩٥١١