تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ. قَالَ : هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ هَذَا ؟ قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ ، فَانْصَرِفْ بِأَلْفِ دِينَارٍ رَاشِدًا. ﴿ صحيح البخاري في الكفالة برقم (2291) وفي غيرها برقم (1498) ، (2404) ، (2430) ، (2744) ، (6261) والمسند (2/348)﴾. أ هـ ﴿تفسير ابن كثير حـ 2 صـ 61﴾

فصل

قال القرطبى :

ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم خلافاً لمن ذهب إلى ذلك ؛ لأن فُسّاق المسلمين يوجد فيهم من يؤدّي الأمانة ويؤمن على المال الكثير ولا يكونون بذلك عدولاً.

فطريق العدالة والشهادة ليس يجزىء فيه أداء الأمانة في المال من جهة المعاملة والوديعة ؛ ألا ترى قولهم : ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأميين سَبِيلٌ ﴾ فكيف يعدل من يعتقد استباحة أموالنا وحَريمنا بغير حرج عليه ؛ ولو كان ذلك كافياً في تعديلهم لسُمعت شهادتهم على المسلمين. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ 4 صـ 118﴾

من لطائف الإمام القشيرى فى الآية

قوله جلّ ذكره : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ الآية.

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٥٨٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٥٨٢٩