تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم الخامس : التقية جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال يحتمل أن يحكم فيها بالجواز ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " حرمة مال المسلم كحرمة دمه " ولقوله صلى الله عليه وسلم : " من قتل دون ماله فهو شهيد " ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء ، وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال ، فكيف لا يجوز ههنا ، والله أعلم.

الحكم السادس : قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا ، وروى عوف عن الحسن : أنه قال التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى ، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ 8 صـ 12﴾

فصل

قال ابن الجوزى :

والتقية رخصة ، وليست بعزيمة.

قال الإمام أحمد : وقد قيل : إن عرضت على السيف تجيب ؟ قال : لا.

وقال إِذا أجاب العالم تقية ، والجاهل بجهل ، فمتى يتبين الحق ؟ . أ هـ ﴿زاد المسير حـ 1 صـ 372﴾

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٥٠٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٥٠٠٥