تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن ماجة : حدثنا عبد الله بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن أبي معشر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الربا سبعون حوبا ، أيسرها أن ينكح الرجل أمه". ﴿سنن ابن ماجة برقم (2274) وقال البوصيري في الزوائد (2/197) : "هذا إسناد ضعيف"﴾.

وقال الإمام أحمد : حدثنا هُشَيْم ، عن عباد بن راشد ، عن سعيد بن أبي خَيرة حدثنا الحسن -منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة -عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا" قال : قيل له : الناس كلهم ؟ قال : "من لم يأكله منهم ناله من غباره" وكذا رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة من غير وجه ، عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن ، به. ﴿المسند (2/494) وسنن أبي داود برقم (1331) وسنن النسائي (7/243) وسنن ابن ماجة برقم (2278)﴾.

ومن هذا القبيل ، وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذي رواه الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن مسلم بن صبيح ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ، فقرأهُن ، فحرم التجارة في الخمر.

وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذي ، من طرق ، عن الأعمش به. ﴿المسند (6/46) وصحيح البخاري برقم (4540 ، 4541) وصحيح مسلم برقم (1580) وسنن أبي داود برقم (3490) وسنن النسائي الكبرى برقم (11055) وسنن ابن ماجة برقم (3382)﴾.

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٣٧٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٣٧٧١