قوله تعالى : ﴿حتى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ...﴾.
قال سعيد بن المسيب : إنها تحلّ بالعقد.
قال ابن عرفة : وما حمله عندي إلا أنه يقول : اقتضت الآية أنّها تحل بالعقد ، وبينت السنة أنّه لا بد من الوطء. وبهذا كان يرد بعضهم على من قال : كل نكاح في القرآن المراد به العقد إلا ( في ) هذه الآية ، فكان يقول : بل هو هنا حقيقة في العقد ، وبينت السنة أنه لابدّ من الوطء.
قوله تعالى : ﴿إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله...﴾.
ولَمْ يَقُلْ : إن لم يخافا ألاّ يقيما حدود الله ، لأن هذه أبلغ في التكليف. أ هـ ﴿تفسير ابن عرفة صـ 298﴾
جامع لطائف التفسير · الصفحة ٢٥٢٦