تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله تعالى : ﴿حتى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ...﴾.

قال سعيد بن المسيب : إنها تحلّ بالعقد.

قال ابن عرفة : وما حمله عندي إلا أنه يقول : اقتضت الآية أنّها تحل بالعقد ، وبينت السنة أنّه لا بد من الوطء. وبهذا كان يرد بعضهم على من قال : كل نكاح في القرآن المراد به العقد إلا ( في ) هذه الآية ، فكان يقول : بل هو هنا حقيقة في العقد ، وبينت السنة أنه لابدّ من الوطء.

قوله تعالى : ﴿إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله...﴾.

ولَمْ يَقُلْ : إن لم يخافا ألاّ يقيما حدود الله ، لأن هذه أبلغ في التكليف. أ هـ ﴿تفسير ابن عرفة صـ 298﴾

جامع لطائف التفسير · الصفحة ٢٥٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

جامع لطائف التفسيرص ٢٥٢٦