تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله) (1).

هـ) قال الإمام علي بن حزم: "قد جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو كافر (2).

و) قال الإمام عبد الله بن قدامة: "ظاهر كلام الخرقي أنه يجب قتله بترك صلاة واحدة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (3).

ز) قال الإمام يحي النووي: من ترك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدًا" (4).

ح) روي عن الإمام مالك أنه قال: "أن تارك الصلاة فاسق يستتاب، فإن لم يتب قتل حدا" (5).

(1) () صحيح الترغيب والترهيب (570).

(2) () هذا مذهب أهل الظاهر، الذين يأخذون بظاهر نصوص القرآن والسنة "المحلى" (2/ 329).

(3) () هذه رواية في مذهب الإمام أحمد، والرواية الثانية يجب قتله بترك ثلاث صلوات "المغني" (2/ 444).

(4) () هذا مذهب الإمام الشافعي "المجموع شرح المهذب" (3/ 17).

(5) () المصدر السابق وكتاب الاستذكار (2/ 285).

المتخلفون عن صلاة الجماعة · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المتخلفون عن صلاة الجماعةص ٢٨