من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله) (1).
هـ) قال الإمام علي بن حزم: "قد جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو كافر (2).
و) قال الإمام عبد الله بن قدامة: "ظاهر كلام الخرقي أنه يجب قتله بترك صلاة واحدة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (3).
ز) قال الإمام يحي النووي: من ترك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدًا" (4).
ح) روي عن الإمام مالك أنه قال: "أن تارك الصلاة فاسق يستتاب، فإن لم يتب قتل حدا" (5).
(1) () صحيح الترغيب والترهيب (570).
(2) () هذا مذهب أهل الظاهر، الذين يأخذون بظاهر نصوص القرآن والسنة "المحلى" (2/ 329).
(3) () هذه رواية في مذهب الإمام أحمد، والرواية الثانية يجب قتله بترك ثلاث صلوات "المغني" (2/ 444).
(4) () هذا مذهب الإمام الشافعي "المجموع شرح المهذب" (3/ 17).
(5) () المصدر السابق وكتاب الاستذكار (2/ 285).