تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو للذكرى مثل تصوير الأطفال وتصوير الرحلات؟

ج: الله أعلم. التصوير إذا كان بالكاميرا للذكرى فهذا لا. .، والأصل هو منع التصوير مطلقا هذا هو الأصل، ومن قال: إن هذا ليس بتصوير يُحتج عليه، والرسول قال: " كل مصور في النار " ومن صور صورة أمر بالنفخ فيها وهو ليس بنافخ، إلى غير ذلك من الأخبار إلا ما كان موضع حاجة وضرورة.

س: ما حكم نظر المرأة إلى الرجل بشكل عام كما في الشارع والمجلات والجرائد وما سواه، وتكرار النظر بغير شهوة وما شابه ذلك؟

ج: النظر العام ... تمشي في طريقها لا بأس في ذلك، ولو رأت الرجال تدخل مكانا، لكن تنهى عن تحديد النظر أن تخص شخصا أو تحدد النظر، أما كونها تراه في الطريق فلا بأس.

كذلك تحديد النظر في المجلات هذا ينبغي الحذر منه، خاصة أنه ربما كان فيه بعض الصور التي تفتن بين النساء والرجال، وربما أن كثير من المجلات فيها أيضا أمور منكرة، وإذا كانت أمور منكرة فلا يجوز النظر فيها من جهة أنه إقرار لها.

س: ما حكم جواز السفر للمرأة حفاظا على زوجها إذا كان ذاهبا للسياحة؟

ج: إذا سافر الإنسان إلى بلاد ليس فيها بدعة وليس فيها كفر وسلم من المنكرات فلا بأس، وإن كان موضع فيه معاص ولا ينكر ويراها ويشاهدها فهذا لا يجوز سفره، والمرأة إذا أراد أن يسافر زوجها أن يكون عليها أن تناصحه، وإذا قالت: أسافر معه؟ لا يلزمها ذلك، والواجب أن تنصحه بذلك، فإذا خشيت على نفسها فإنها لها أن تمتنع من ذلك إذا خشيت على نفسها؛ لأنها ربما رأت أمورا منكرة فلا تستطيع أن تنكرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

باب سجود التلاوة

مشروعية سجود التلاوة في سور المفصل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

شرح البلوغ · الصفحة ٩٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ٩٥٠