تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: لا للكراهة، وثبت في حديث أم كبشة عند الترمذي أنه- عليه الصلاة والسلام- " قام إلى شن معلق فشرب منه- عليه الصلاة والسلام- " وجاء في حديث آخر أيضا أنه شرب- عليه الصلاة والسلام- فدل على الجواز.

لكن هذا يكون مع الحاجة لا كراهة، إذا كان مع الحاجة فلا كراهة، ولهذا الشن كان معلقا، أما إذا كان الإناء في الأرض مثلا غير معلق، لأن الشن إذا كان معلقا يصعب، ربما شق إنزاله ثم صب الماء في الإناء، فلا بأس أن يشرب، وإن كان في الأرض وتيسر قدح فيشرب من القدح، فإذا كان معلقا انتفت الكراهة، وإن كان غير معلق دل الحديث على أنه الشرب في هذه الحال مكروه، كما أنه شرب قائما، ونهى عن الشرب قائما- عليه الصلاة والسلام-.

س: ذكرتم في التأمين روايتان، الرواية الأولى: " إذا أمّن الإمام فأمنوا " والثانية " إذا قال الإمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ (7)﴾ فقولوا آمين " ما الجمع بينهما؟.

ج: كلاهما صحيح، إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا شرع هذا المراد، إذا شرع في التأمين لقوله " إذا قال: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ (7)﴾ فقولوا: آمين " الروايتان متفقتان، قوله: " إذا قال ﴿وَلَا الضَّالِّينَ (7)﴾ فقولوا: آمين " وإذا أمن يعني إذا شرع في قول آمين فتقول آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: قول أبي قتادة " كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يسمعنا الآية أحيانا " هل مشروع للإمام الجهر جدا، علما بأن بعض الناس أخذوا هذه السنة؟.

ج: لا ليس المشروع الجهر المشروع أن يجهر أحيانا، وإذا ظن أن جهره ربما ألبس على الناس، فإذا ترك فلا بأس، وإن جهر أحيانا جهرا خفيفا؛ لأن هذا جهر خفيف في الآية أو الآيتين أحيانا ليس دائما.

س: هل تنصح المبتدئ في طلب العلم حضور في هذه الدورة؟.

شرح البلوغ · الصفحة ٩٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ٩٠٦