أحسن الله إليكم يقول: لو استأجرت منزلا فتلف فيه بعض مواد السباكة أو الكهرباء فهل علي الضمان؟
لا، لا ضمان؛ لأن المستأجَر من باب الأمانة، البيت المستأجر من باب الأمانة والسيارة المستأجرة من باب الأمانة، كل هذه كلها من باب الأمانات، مادام أنه يستعملها الاستعمال المعتاد، فإذا استأجر بيتا وتلفت التصريف فيه مثلا، أو تلف بعض ما فيه بطريق الاستعمال فهو لا شيء عليه؛ لأنه من باب الأمانة، ومما يدل عليه أن نفس العارية التي هي إباحة الانتفاع بالشيء بمعنى ليست كالأجرة، لو أنه استعار ثوبا فتلف منه بعض الشيء في الاستعمال، أو استعار سيارة فتلفت كفرة السيارة عن طريق الاستعمال المعتاد الذي لا ضرر فيه، لا يضمن كفرات السيارة، وهكذا أيضا من باب أولى إذا كان في البيت المستأجر. نعم.
أحسن الله إليكم يقول: في حديث رافع " من زرع في أرض قوم .. " فهل يقاس عليه غيره، كلو بنى بيتا مثلا.
إي نعم مثل ما سبق المسألة في البيت لا، البيت يلحق بالغرس، على خلاف في مثل هذا، لكن يظهر -والله أعلم- أنه ينظر مثل ما سبق في مسألة البيت إن كان بناؤه قائما في هذه الأرض، ولا مصلحة لصاحب الأرض في إزالة هذا البيت، تبين أن ما هناك مصلحة، مثل أن يكون في مزرعة أو في مكان وبنى فيه بيتا في جانبها، وهذا البيت ينفع صاحب الأرض وإتلافه ضرر، فإتلاف الأموال وإفسادها هو ليس من المصلحة فنقول في مثل هذه الحالة: إنه لا بأس أن يبقى وأن يأخذ نفقة الغاصب، إلا إذا كان المغصوب لا يستطيع ذلك، في هذه الحالة يقال المغصوب أنا ما أستطيع أنا ما عندي مال، يقال للمغصوب أنت الآن بين أمرين أنت الآن غصبت أرضا وبنيت بها هذا البناء ولا تستطيع إما أن تزيل أرضك، وإما أن تتركه بغير شيء، أو ما يكون فيه صلاح بينهما نعم.
أحسن الله إليكم يقول: ما القول الراجح في لو انكسر إبريق ذهب فهل يضمنه؟