تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

................................................................................

ـــــــــــــــــ

وقال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ • (((((((((لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (((((﴾ (1) دل على أن طائفة تخرج، وطائفة تبقى والنبي -عليه الصلاة والسلام - في عدة أخبار جاء على ما يدل على هذا، ودل على أن وجوبه وجوبا كفائيا؛ إلا أنه يجب عينا في بعض الأحوال؛ مثل ما لو دهم العدو بلاد المسلمين، أو عند استنفار الإمام، وكذلك إذا تقابل الصفان، والتقى الزحفان؛ كان الجهاد عينيا في هذه الثلاثة أحوال.

ومثله ما تقدم إذا عينه إذا نص عليه سواء كان عاما، أو تعيينا خاصا، وهذا الحديث يدل على أن جنس الجهاد واجب عين، جنس الجهاد، وهذا هو الصحيح، أن جنس الجهاد يجب عينا على كل شخص، كل مكلف يجب عليه جنس الجهاد، لأن الجهاد يطلق على جهاد الكفار، وهو جهاد بالنفس، وجهاد بالمال، وجهاد باليد, وجهاد بالبدن، وجهاد بالمال، وجهاد باللسان , جنس الجهاد واجب؛ لكن جهاد الكفار في بعض الأحوال يكون عينا كما تقدم، نعم.

(1) - سورة التوبة آية: 122.

شرح البلوغ · الصفحة ١٧٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٧٣٩