باب حد الشارب وبيان المسكر
حديث: أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب حد الشارب وبيان المسكر
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - " عن النبي - أن النبي - أُتي برجل قد شرب الخمر, فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر - رضي الله عنه - " متفق عليه ولمسلم عن علي - رضي الله عنه - في قصة الوليد بن عقبة: " جلد النبي - أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين " وكلٌ سنة وهذا أحب إلي، وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان - رضي الله عنه - إنه لم يتقيأها حتى شربها.
ــــــ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
هذا الباب فيه بيان المسكر أو الشارب، وحد الشارب وبيان المسكر، المراد شارب الخمر، والمسكر جميع أنواع المسكرات، وكما سيأتي أن المسكر -على الصحيح- يشمل جميع كل مسكر يغطي العقل، كما قال عمر - رضي الله عنه - والخمر ما خامر العقل.