تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث: أنه سئل عن التمر المعلق

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن رسول الله - " أنه سئل عن التمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة؛ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه؛ فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين, فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.

ــــــ

هذا سبق الخبر الإشارة إليه، وأنه قسم السراق اللي أخذوا المال على ثلاثة أقسام، وهو حديث جيد حديث عبد الله بن عمرو حديث صحيح، حسن، رواية عبد الله بن عمرو، والحديث كما ذكر المصنف -رحمه الله-، أخرجه أبو داود والنسائي.

وأنه إذا أخذ إنسان بفيه فلا بأس، "خبنة" هو معطف الثوب أو معطف الإزار، يعني يأخذ ثوبه ويجمع " غير متخذ خبنة " إذا صار يأخذ للأكل والطعام فلا بأس، هذا قد جاء في عدة أخبار عنه -عليه السلام- أنه أمر بإطعام الجائع، وأن من أتى أكل من ذلك الثمر؛ فرماه فقال: ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا. أما إذا أخذ وخرج فعليه غرامة مثليه والعقوبة، وإذا أخذ بعد أن يواريه الجرين وهو البيدر كالبيدر -للحنطة- فإن عليه القطع كما تقدم، نعم.

شرح البلوغ · الصفحة ١٧٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٧٠٨