تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.................................................................................

ـــــــــــــــــ

استدلوا به على أن السارق إذا قطعت يده؛ أيش يجب؟ يجب حسمها، ولا يجوز تركها الدم ينزف؛ لأنه لو نزف الدم قد يؤدي ماذا؟ إلى هلاكه وتلفه، والمصنف -رحمه الله- ذكر هذا الحديث: قال: " احسموه " إشارة إلى أن الخلاف لأنه كانوا يحسمون بماذا في الأول؟ بالزيت، يحسمون فم العروق حتى لا يسيل الدم، حتى تنسد منافذ العروق, ولا ينزل الدم، قالوا: الزيت الآن, مئونته وثمنه على السارق ولّا على بيت المال؟

نعم، أيش ظاهر الخبر، على بيت المال ولّا على السارق؟ على بيت المال، وعلى هذا مثلا يقاس عليه كذلك ما إذا أريد مداواته في الوقت هذا بدلالة الحديث؛ فإنه يكون على بيت المال، لأن الواجب إقامة الحد عليه، هذا هو الواجب, إقامة الحد عليه, ولا زيادة، ولا يزاد بعد ذلك؛ لأن هذا هو الذي عليه، يعني حينما اعترف وثبت عليه تقطع يده، فإذا قطعت يده فقد أقيم الحد وحصلت له الطهرة من جهة هذه السرقة التي وقع فيها نعم.

شرح البلوغ · الصفحة ١٧٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٧٠٦