تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث: لا قطع في ثمر ولا كثر

وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - يقول: " لا قطع في ثمر ولا كَثَر " رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان.

ــــــ

نعم، حديث رافع لا بأس به، والمذكورون: أحمد والأربعة الذين سبقوا.

الثمر مثل الرطب والتمر، يعني إنسان سرق مثلا تمرا من رؤوس النخل، أو العنب من شجره مثلا أو الفاكهة من شجرها، لا قطع فيها؛ لأنها في رؤوس النخل، لكن إذا أحرزت وأخذت ووضعت مثلا في المخازن والمستودعات أو في الجرين يقطع، كما في حديث عبد الله بن عمرو: " وما آواه الجرين " يعني: ففيه القطع.

وإن كان هذا له ثلاث حالات: تارة يسرق يأخذ من النخل فيأكل " فمن أخذ بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه " هذا لا شيء عليه. وإن أخذ منه لغير الأكل ووضع في ثوبه وهرب به دون أكل؛ فهذا عليه العقوبة، ويغرم قيمة مثليه، إذا هرب به مثلا، لكنه من رؤوس النخل ما أكل.

الحال الثالثة: أن يأخذ من المخازن والمستودعات، أو المحل الذي يوضع فيه، وهو الموضع الخاص، وهو الحرز، فهذا فيه القطع كما في حديث عبد الله بن عمرو، هذا هو يعني ما جاء في تفصيل الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

لكن بعض أهل العلم قال: إذا كان النخل مغلقا بحائط, ومغلقا بالأبواب؛ فإنه يقطع.

شرح البلوغ · الصفحة ١٧٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٧٠١