تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.................................................................................

ـــــــــــــــــ

أما حديث عبادة فالأظهر أنه كان قبل ذلك، كان متقدما، ويدل عليه أنه حينما نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية ثم جاءت الأحكام بعد ذلك فتقررت أنه في حق الثيب يكون الرجم، وفي حق البكر يكون الجلد مع النفي، والنفي نفي سنة، وهذا خاص فيما يظهر بالرجل عند جمع من أهل العلم ودون المرأة، كما هو مذهب مالك وجماعة، لأنه يترتب في حق المرأة طلب المحرم وما أشبه ذلك، ومنهم من قال: إذا أمكن نفيها فإنها تنفى أو تحبس.

وذهب آخرون إلى أنه مخصص من جهة أن هذا العموم مخصص بالأدلة الأخرى الدالة على أنه لا يجبر غيرها أن يكون معها، وهي تحتاج إلى محرم، وربما ترتب على نفيها شيء من الشر والفساد، فالمقصود أن الأمر يتحقق في حق الرجل دون المرأة كما تقدم نعم.

شرح البلوغ · الصفحة ١٦٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٦٦٦