خمس عشرة سنة، أو خمسة عشر عامًا، هذا هو البلوغ كما في الصحيحين في حديث ابن عمر، فإذا أتم خمسة عشر ودخل سن ستة عشر، فإنه يكون بالغًا، ولها أن تحج معه، يعني: كان محرمًا لها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول:
س: في حديث الخثعمية قلتم: إن من الإجابات على ما يستدل به على جواز كشف الوجه، أن والدها أراد عرضها على رسول الله - فيقال: ما شأن العباس حتى يراها؟
ج: هذا كان لا يؤثر، كون العباس ينظر إليها مثلما قال العباس، شاف وجاء أنه -عليه الصلاة والسلام- ... وهو ليس معصوما، الفضل ليس العباس، الفضل شاب وليس معصوما، كونه ينظر هل هو معصوم؟ بل الصحابة وعموم الصحابة ليسوا معصومين، قالوا: يقع الواحد منهم في الذنب. ومثله هذا الذنب قد يقع، فكونه نظر إلى المرأة ... ولهذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- صرف بصره وأنكر عليه بفعله، حيث صرف وجهه بيده، وأنكر "بين له" بقوله، حيث قال: " إن هذا يوم، من ملك فيه سمعه وبصره غفر له " فهل تريد من هذا أن يقال: إن كون الفضل نظر إليها يدل على الجواز؟ لا، من قال هذا؟!
لو أن الفضل نظر إليها أوغيره، ونظر الناس كلهم إليها، وجاءت الأدلة تدل على وجوب الحجاب -فهذا حجة، ثم أيضًا مثلما سبق: النظر إليها لا يلزم أن يكون نظرا إلى وجهها، قد يكون نظر إلى هيئتها، والمرأة قد تستحن بذلك، وجاء في الحديث: " أنها تقبل وتدبر في صورة شيطان " كما جاء في الخبر.
فالمقصود أن هذا لا حجة فيه ولا دلالة فيه، لكن ما سبق جواب من الأجوبة على هذا الخبر، وإن لم يستدل به في مسألة حجاب.
أحسن الله إليكم. يقول:
س: ما حكم من شد الرحال إلى رؤية قبور الشهداء في أحد؟ وجزاكم الله خيرًا.؟
ج: مثلما سبق، لا يجوز شد الرحال، لا إلى شهداء أحد ولا غيرهم، ولا إلى المساجد، ولا إلى البقاع، ولا إلى القبور " لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " وثم شد الرحال إليها وسيلة إلى تعظيمها، وسيلة