تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصححه ابن حبان والحاكم.

الأربعون فيها مسنة، إذا كان عنده أربعون فيها مسنة، إذا كان عنده سبعون؟ فالواجب ماذا؟ تبيع ومسنة، ثمانون؟ مسنتان، تسعون؟ ثلاث أتبعة، مائة؟ اجعل واحدا منها -مثلما قلنا في القاعدة في الغنم - اجعل واحدة مسنة وتبيعان. في مائة وعشرة مسنان وتبيع، مائة وعشرون ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، ثم هكذا تعود. فكلما زادت عشرا تجعل كل تبيع مسنا، وهكذا.

حديث: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "-رضي الله عنهم- والصحابي هو عبد الله بن عمرو الجد - رضي الله عنه - " قال: قال رسول الله - " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم " رواه أحمد، ولأبي داود: " لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ".

هذا الحديث رواه أحمد -رحمه الله - وكذلك رواه أبو داود، والحديث له شاهد أيضا من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - ورواية عبد الله بن عمرو رواية جيدة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة.

وفي هذا الخبر دليل على أن الواجب على المصدق الذي يأخذ الصدقات أنه لا يجمع الناس، ويكلف على الناس، لا، الواجب عليه والمشروع حقا أنه يذهب إلى الناس في مياههم ومحلاتهم وفي أماكنهم، ويجمع الصدقات منهم.

فلا يكلفون عناء القدوم عليه، بل يذهب إليهم ويجمع الصدقات، إذ أن جمعها عليه، ثم إذا ذهب مثلا إلى مكان، والناس في مكان، فلا يبقى في مكانه ويأمر الناس أن يأتوه، بل يذهب إلى كل قوم في أماكنهم، ويجمع الصدقات منهم.

حديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

شرح البلوغ · الصفحة ١٣١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١٣١٤