تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل مجرد كونه مثلا دراسة شيء يكون اضطرارا، الضرورة التي لا يمكن الحصول على شيء إلا من هذا الطريق، والتي تباح بها المحرمات، أما مثل هذه الأمور التي يجوز تحصيلها من جهة ثانية، أو في مكان ثانٍ.

خاصة أنه موجود هذه التخصصات، في جهات كثيرة، في بلاد المسلمين، وما يترتب على المفاسد، من مخالطتهم، ومعايشتهم. وهذا مشاهد من كثير من الناس، ممن يخالط تلك الكفرة، ربما -والعياذ بالله - زل عن دينه.

فالمقصود أن على المسلم أن يحذر أشد الحذر، وقال -عليه الصلاة والسلام-، يقول في النساء المسلمات: " ما تركت بعدي فتنة، أشد على الرجال، أو أضر على الرجال، من النساء " وهن النساء المسلمات، وأن المسلمة، والمعروف فيها أنها تتستر.

ويقول هذا -عليه الصلاة والسلام-، وغلبتها للرجل، والفتنة بهن، فكيف إذا كان فيه نساء متبرجات، كافرات، معرضات عن دين الله، بين أهلهن، وفي بلادهن.

فالأمر خطير، وينبغي الحذر، وأخذ الحيطة في مثل هذا، والاجتهاد في مثل هذه الأمور، ومن اتقى الله أعانه الله، ويسر أمره.

وكثير من الناس رأوا مثل هذه المفاسد، فيسرت أمورهم، ومن اتقى الله أعانه الله -سبحانه وتعالى-. نعم.

س: وهذا من أمريكا أيضا يقول: ما هو الصحيح في السنة القبلية، والبعدية لصلاة الجمعة؟.

ج: الأظهر كما سبق أن الجمعة لا سنة لها قبلية. قال بعض أهل العلم: إن لها ركعتين قبلها، وهذا موضع نظر. وكانوا يستدلون بقوله: " بين كل أذانين صلاة ".

سبق أن هذا في الأذان والإقامة، وأن الأذان الذي في عهد عثمان - رضي الله عنه - هذا لم يكن في عهده -عليه الصلاة والسلام-.

أما السنة الراتبة، فإن لها بعدها أربع ركعات، أو ركعتين، والسنة أن يصلي أربعا، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: " من كان منكم يصلي الجمعة، فليصلِّ بعدها أربعا " نعم.

شرح البلوغ · الصفحة ١١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١١٨٤