تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - " صلاة الخوف ركعة، على أي وجه كان ". رواه البزار بإسناد ضعيف.

وهذا إسناد ضعيف، والأحاديث الصحيحة تغني عنه، لكن كأنه ذكره لأجل قوله: "على أي وجه كان"، فيصلون ركعة على أي وجه كان، سواء كان العدو إلى جهة القبلة، أو إلى غير جهة القبلة، وهو -كما سبق- تصلى ركعة واحدة، إذا احتاجوا إلى ذلك، على الصفات المنقولة في الأخبار السابقة.

حديث: ليس في صلاة الخوف سهو

وعنه مرفوعا: " ليس في صلاة الخوف سهو ". أخرجه الدارقطني بسند ضعيف.

وهو ضعيف من جهة المتن، وأيضا هذا الخبر قال الشارح -رحمه الله- الصنعاني -رحمه الله-: قيل: إنه لم يقل به أحد من أهل العلم. فعلى هذا الأصل أن مشروعية السهو على حالها، وإذ حصل في الخوف يكون كغيره من الصلوات في مشروعية سجود السهو عند وجود سببه.

باب صلاة العيدين

حديث: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس

باب صلاة العيدين.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - " الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس " رواه الترمذي.

هذا الخبر رواه الترمذي عن طريق محمد بن المنكدر، عن عائشة -رضي الله عنها- ورواه، وجاء أيضا من رواية محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، لكن له شاهدا جيدا، وقيل: إن محمد بن المنكدر لم يسمعها منهما، من عائشة، ومن أبي هريرة، لكن جاء من طريق أبي هريرة، عند أبي داود بإسناد جيد، وزاد " الصوم يوم تصومون ".

شرح البلوغ · الصفحة ١١١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البلوغص ١١١٩