تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة النصف.

[سابعا شروط الأخوات لأب]

سابعا: شروط الأخوات لأب: يشترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطان:

الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن، شقيقا أو لأب.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦] (١) .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تفرض لإناث الإخوة مع ذكورهم.

الشرط الثاني: أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضا.

[الأمثلة]

الأمثلة أولا: أمثلة الأم: المثال الأول المثال الثاني ثانيا: أمثلة الأب: المثال الأول المثال الثاني

(١) سورة النساء ١٧٦.

الفرائض · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفرائضص ٥٩