تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الموضوع الثاني عشر الوارثون للثمن]

[شرط إرث الثمن]

الموضوع الثاني عشر

الوارثون للثمن الذي يرث الثمن صنف واحد، وهو الزوجة أو الزوجات. قال في الرحبية:

والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات

أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم

شرط إرث الثمن: يشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقا (١) .

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢] (٢) .

المثال الأول المثال الثاني

(١) انظر شرط إرث الزوجة للربع.

(٢) سورة النساء ١٢.

الفرائض · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفرائضص ٤٠