تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو الجمع من الإخوة.

دليل هذا الشرط:

(أ) دليل اشترط وجود الفرع:

دليل ذلك قوله تعالى:. . . ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] (١) .

(ب) دليل اشتراط وجود الجمع من الإخوة:

دليل ذلك قوله تعالى:. . ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١] (٢) .

[ثانيا شروط الأب]

ثانيا: شروط الأب: يشترط لإرث الأب السدس شرط واحد وجودي هو وجود الفرع الوارث.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١] (٣) .

[ثالثا شروط ولد الأم]

ثالثا: شروط ولد الأم: يشترط لإرث ولد الأم السدس ثلاثة شروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.

الشرط الثالث: أن يكون منفردا.

ودليل هذه الشروط قوله تعالى:. . ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢] (٤) .

فالمراد بالإخوة فيها أولاد الأم بالإجماع.

(١) سورة النساء ١١.

(٢) الآية السابقة.

(٣) الآية السابقة.

(٤) سورة النساء ١٢.

الفرائض · الصفحة ٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفرائضص ٥٧