تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودليل هذا الشرط قوله تعالى في الآية السابقة:. . ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]

[شروط إرث الأخت لأب النصف]

شروط إرث الأخت لأب النصف: يشترط لإرث الأخت لأب النصف خمسة شروط عدمية.

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.

الشرط الثالث: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا لها (١) أو أخا لها من الأب (٢) .

الشرط الرابع: عدم المشارك وهي أختها سواء كانت شقيقة لها أو أختها لأبيها.

ودليل هذه الشروط ما تقدم في شروط الشقيقة.

الشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.

ودليل هذا الشرط الإجماع.

[الأمثلة]

الأمثلة أولا: أمثلة الزوج. المثال الأول المثال الثاني

(١) من أم واحدة، كما في ص ٥٣.

(٢) من أم أخرى، كما في ص ٥٣.

الفرائض · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفرائضص ٣٣