تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معني القتل: القتل هو إِزهاق الروح.

المراد بالقتل المانع من الإرث: القتل المؤثر في المنع من الإِرث هو ما أوجب قصاصا أودية أو كفارة.

دليل اعتبار القتل مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله ﷺ: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (١) .

المراد باختلاف الدين: المراد باختلاف الدين أن يكون دين الوارث غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا.

دليل اعتبار الاختلاف في الدين مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله ﷺ: «لا توارث بين أهل ملتين» (٢) .

(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ٦ / ٢٢٠.

(٢) سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر ٣ / ٢٢٨ / ٢٦١١.

الفرائض · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفرائضص ٢٠