تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الموضوع السابع ميراث ذوي الأرحام]

[تعريفه ودليله]

الموضوع السابع

ميراث ذوي الأرحام ويتضمن المباحث الآتية: ١ - تعريف ذوي الأرحام: (أ) الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل موضوع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة تقريبا للأفهام.

(ب) وذوو الأرحام في الشرع: القرابة مطلقا سواء أكانوا وارثين أم غير وارثين، وعند علماء المواريث: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.

٢ - دليل إرث ذوي الأرحام: من أدلة إرث ذوي الأرحام ما يأتي:

(أ) قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥] ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة، فيدخل فيها ذوو الأرحام بالمعنى الاصطلاحي.

(ب) قوله ﷺ: «الخال وارث من لا وارث له» (١) .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخال وارث من لا وارث له، والخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه سائرهم.

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦ / ٢١٤.

الفرائض · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفرائضص ١٩٨