تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ -أعطينا الأخ الأقل عشرين وهو ما أخذه من مسألة تقدير الحمل بذكرين، ووقفنا الباقي وهو أربعون.

توزيع الموقوف: ١ - إن ولد الحمل ميتا فالموقوف للأخ.

٢ - وإن ولد الحمل ذكرين فالموقوف له. ٣- وإن ولد الحمل ذكرا أو أنثيين، فللأخ منه عشرة والباقي للحمل.

٤ - وإن ولد ذكرا وأنثى فللأخ من الموقوف أربعة والباقي للحمل.

٥ - وإن ولد أنثى فللأخ من الموقوف عشرون والباقي للحمل.

ثانيا: مثال كون الأكثر نصيب أنثيين: توفي شخص عن زوج، وأم حامل من أبيه، وعم

الفرائض · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفرائضص ١٨٢