تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودليل هذا الشرط:

قوله تعالى:. . ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١] (١) .

ووجه الاستدلال بالآية:

أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي.

الثالث: العلم بمقتضى التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.

ودليل هذا الشرط قوله ﷺ: «ورجل قضى على جهل فهو في النار» (٢) .

(١) سورة النساء ١١.

(٢) سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ ٤ / ٥ / ٣٥٧٣.

الفرائض · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفرائضص ١٥