تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

627 - حجاب المرأة من المرأة المسلمة: يجوز أن ترى المسلمة من جسم أختها ما ليس بعورة مغلظة, فعن أم كلثوم قالت: أمرتني عائشة فطليتها بالنورة، ثم طليتها بالحناء على إثرها، ما بين فرقها إلى قدمها (1).

628 - حجاب المرأة من المرأة الكافرة: وحكمها حكم سابقتها.

الحداد

الحداد ترك المرأة زينتها وخضابها (2).

629 - الإحداد واجب على المتوفى عنها زوجها: فعن أم المؤمنين قالت: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج) (3)

630 - ما تجتنبه المحد: ترى عائشة رضي الله عنها أن على المحد أن تترك الثياب المعصفر أو المصبوغ والاكتحال بالإثمد ولا تلبس حليا وتلبس البياض ولا تلبس السواد (4).

631 - جواز خروج المحد من بيتها: لقولها: (إن للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت) (5).

الحيض

632 - أقل سن الحيض: ترى أم المؤمنين أن أقل سن للحيض هو تسع سنين: (فعن مغيرة الضبي أنه قال: احتلمت وأنا ابن اثنتي عشرة سنة وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة " تعني والله أعلم فحاضت فهي امرأة) (6).

633 - أقل مدة الحيض وأكثرها: فقد كانت عائشة تفتي بأن أقل مدة الحيض هو ثلاث أيام وأكثره هو عشرة, ومستندها قوله عليه السلا: (لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد أيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام) (7).

(1) مصنف عبد الرزاق, باب الحمام للنساءرقم 1135.

(2) المغني 9/ 166.

(3) مصنف عبد الرزاق, باب: ما تتقي المتوفى عنها.

(4) ابن أبي شيبة 5/ 205.

(5) ابن أبي شيبة 5/ 188.

(6) سنن البيهقي, باب السن التي وجدت المرأة حاضت فيها, رقم 1531.

(7) سنن الدارقطني, الحيض, رقم 845.

عائشة الطاهرة المطهرة · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عائشة الطاهرة المطهرةص ١٢٨