الزكاة
شروط وجوب الزكاة
499 - الإسلام: ويفهم هذا الشرط من قول أم المؤمنين: (يَا عَمَّارُ، أَمَا إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ) (1).
500 - ملك النصاب: وهو من الأمور المجمع عليها, ولم نعثر على أثر لعائشة أم المؤمنين في الباب.
501 - النماء: لذلك ترى السيدة عائشة أن الزكاة لا تجب مع الدين (2).
502 - حلول الحول: وعندها أن الزكاة لا تجب إلا بمرور حول كامل, قالت: (لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) (3)
503 - زكاة الحلي: وترى في الحلي زكاة إذا بلغ النصاب (4).
الصيام
وقت الصيام
504 - إذا كان يوم الثلاثين من شعبان صحوا, لا يجوز صيامه لعلة الوصال. فعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ. فَقَالَتْ: يَا جَارِيَةُ، خَوِّضِي لَهُ سَوِيقًا. فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ! فَقَالَتْ: تَقَدَّمْتَ الشَّهْرَ؟ فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنِّي صُمْتُ شَعْبَانَ كُلَّهُ فَوَافَقَ ذَلِكَ هَذَا الْيَوْمَ. فَقَالَتْ: إِنْ نَاسًا كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ الشَّهْرَ فَيَصُومُونَ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: 1] (5).
505 - إذا كان يوم الثلاثين غائما, فهو عند عائشة رضي الله عنها يوم الشك يجب صيامه لاحتمال أن يكون يوما من رمضان. فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي مُدْرِكٌ - أَوِ ابْنُ مُدْرِكٍ - إِلَى عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ، فَأَتَيْتُهَا وَسَأَلْتُهَا عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ. فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ،
(1) النسائي, تحريم الدم, ذِكْرُ مَا يَحِلُّ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ.
(2) مصنف عبد الرزاق, 4/ 100.
(3) ابن أبي شيبة. الزكاة, لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
(4) مصنف عبد الرزاق 4/ 83.
(5) بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي, مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, الصيام, بَابٌ فِيمَنْ يَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ.