تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

603) وعنه قال : « يستأجر المريض من يطوف عنه » (1) .

6. باب الطواف عن الصحيح

604) عن يزيد مولى عطاء قال : « كان عطاء يأمرني أن أطوف عنه ، وهو جالس في المسجد » (2) .

605) وعن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه قال : « إنه اشترى غلاماً يطوف عنه ، وهو جالس في المسجد الحرام » (3) .

606) وعن أبي رواد عن عطاء أنه كان يقول لبعض بنيه أو بعض مواليه : « اذهب فطف عني سبعاً » (4) .

607) وعن إبراهيم بن مهاجر عن عطاء قال : « إذا لم يستطعِ الرجل أن يطوف ، وطابت نفس غلامه أو أجبره أن يطوف عنه ، فقد أجزأه » (5) .

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/241) ، قال ابن المنذر : « أجمعوا على أنه يطاف بالمريض ويجزئه إلا عطاء فعنه قولان :- أحدهما هذا ، والثاني يستأجر من يطوف عنه » - المجموع (8/84) .

(2) قال الشافعي في الأم للإمام الشافعي (2/122) : « وقد ذهب عطاء مذهباً يشبه أن يكون أراد أن يجزي عنه أن يتطوع عنه بكل نسك من حج أو عمرة إن عملهما مطيقا له أو غير مطيق ، وذلك أن سفيان أخبرنا عن يزيد مولى عطاء قال : ربما أمرني عطاء أن أطوف عنه . قال الشافعي : فكأنه ذهب إلى أن الطواف من النسك وأنه يجزي أن يعمله المرء عن غيره في أي حال ما كان ، وليس نقول بهذا ، وقولنا لا يعمل أحد عن أحد إلا والمعمول عنه غير مطيق العمل بكبر أو مرض لا يرجى أن يطيق بحال أو بعد موته ، وهذا أشبه بالسنة والمعقول لما وصفت ، من أنه لو تطوع عنه رجل والمتطوع عنه يقدر على الحج لم يجز المحجوج عنه » ، والأثر أخرجه أيضاً الفاكهي في أخبار مكة (1/290) وعلقه البخاري في الكبير (8/361) وابن أبي حاتم في الجرح (9/299) .

(3) أخبار مكة للفاكهي (1/290) .

(4) أخبار مكة للفاكهي (1/290) .

(5) أخبار مكة للفاكهي (1/290) .

منسك عطاء · الصفحة ٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٩٣